فهرس الكتاب

الصفحة 10463 من 13108

كان مباحًا ثم نهى عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- في آخر حياته، ولم يشتهر ذلك النهي (١) .

(فلما كان عمر -رضي اللَّه عنه-) بلغه حديث النهي (فنهانا) عن بيعهن (٢) (فانتهينا) وقضى به عثمان حياته. ويحتمل أنهم باعوا أمهات الأولاد في النكاح لا في الملك. وحكى ابن قدامة إجماع الصحابة على أنهن لا يبعن (٣) .

فإن قيل: كيف يصح الإجماع مع مخالفة علي وابن عباس وابن الزبير؟ فالجواب: أنه رُوي عنهم الرجوع عن المخالفة، والإجماع ينقسم إلى مقطوع به ومظنون، وهذا من المظنون، [فيمكن وقوع مخالفة الإجماع] (٤) مع كونه حجة، كما وقع منهم مخالفة النصوص الظنية.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت