فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 524

كتاب الزكاة[1]

تجب الزكاة في أربعة أصناف من المال:

السائمة.

وبهيمة الأنعام.

والخارج من الأرض.

والأثمان وعروض التجارة. ولا تجب في غير ذلك.

وقال أصحابنا تجب في المتولد بين الوحشي والأهلي، وفي بقر الوحش روايتان.

ولا تجب إِلا بشروط خمسة:

الأول: الإِسلام.

الثاني: والحرية.

فلا تجب على كافر ولا عبد ولا مكاتب، فإِن ملَّك السيد عبده مالًا وقلنا إِنه يملكه فلا زكاة فيه، وإِن قلنا لا يملكه فزكاته على السيد.

الثالث: ملك نصاب فإِن نقص عنه [2] فلا زكاة فيه إِلا أن يكون نقصًا يسيرًا كالحبة والحبتين. وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إِلا في السائمة.

(1) سقط من"م".

(2) في"ط": عن نصاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت