فهرس الكتاب

الصفحة 519 من 524

وإِذا قال له علي درهمان وثلاثة إِلا درهمين، أو له علي درهم ودرهم إِلا درهمًا فهل يصح الاستثناء؟ على وجهين. وإِن قال له علي خمسة إِلا درهمين ودرهمًا لزمته الخمسة في أحد الوجهين، وفي الآخر يلزمه ثلاثة.

ويصح الاستثناء من الاستثناء: فإذا قال له علي سبعة إِلا ثلاثة إِلا درهمًا [لزمه خمسة، وإِن قال له على عشرة إِلا خمسة إِلا ثلاثة إِلا درهمين إِلا درهمًا لزمته عشرة[1] ]في أحد الوجوه، وفي الآخر تلزمه ستة، وفي الآخر سبعة، وفي الآخر ثمانية.

ولا يصح الاستثناء من غير الجنس نص عليه: فإذا قال: له علي مائة درهم إِلا ثوبًا لزمته المائة إِلا أن يستثني عينًا من وَرِقٍ أو وَرِقًا من عين فيصح، ذكره الخرقي، وقال أبو بكر: لا يصح، فإِذا قال له علي مائة درهم إِلا دينارًا فهل يصح؟ على وجهين.

وإِذا قال له عليَّ ألف درهمٍ ثم سكت سكوتًا يمكنه الكلام فيه ثم قال: زيوفًا أو صغارًا، أو إِلى شهر لزمه ألف جياد وافية حالَّة، إِلا أن يكون في بلد أوزانهم ناقصة أو مغشوشة فهل يلزمه من دراهم البلدار من غيرها؟ على وجهين. وإِن قال له علي ألف إِلى شهر فأنكر المقر له الأجل لزمه مؤجلًا، ويحتمل أن يلزمه حالًا.

وإِن قال له علي ألف زيوفًا وفسَّره بما لا فِضَّة فيه لم يقبل، وإِن فسَّره بمغشوشة قبل، وإِن قال له عليّ دراهم ناقصة لزمته ناقصة.

وإِن قال له عندي رهن وقال المالك وديعة، فالقول قول المالك مع يمينه.

(1) ما بين الرقمين مستدرك على الهامش في"ش".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت