فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 524

وهو الذي يَكْفُرُ بعد إِسلامه. فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته، أو اتخذ لله صاحبة أو ولدًا، أو جحد نبيًا أو كتابًا من كتب الله تعالى أو شيئًا منه، أو سبَّ الله تعالى أو رسوله كُفِّر.

ومن جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئًا منها، أو أحل الزنا أو الخمر أو شيئًا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها لجهل عُرِّف ذلك، وإِن كان ممن لا يجهل ذلك كُفِّرَ.

وإِن ترك شيئًا من العبادات الخمس تهاونًا لم يُكَفَّرْ، وعنه [1] يُكَفَّرُ إِلا الحج لا يكفر بتأخيره بحال. فمن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وهو بالغ عاقل دعى إِليه ثلاثة أيام وضيق عليه، فإِن لم يتب قتل، وعنه لا تجب استتابته بل تستحب ويجوز قتله في الحال.

ويقتل بالسيف، ولا يقتله إِلا الإمام أو نائبه فإِن قتله غيره بغير إِذنه أساء وعزر ولا ضمان عليه سواء قتله قبل الاستتابة أو بعدها.

وإِن عقل الصبي الإِسلام صَحَّ إِسلامه وردته، وعنه يصح إِسلامه دون ردته، وعنه لا يصح شيء منهما حتى يبلغ، والمذهب الأول، وإِن أسلم ثم قال لم أدر ما قلت لم يلتفت إِلى قوله وأجبر على الإِسلام ولا يقتل حتى يبلغ ويجاوز ثلاثة أيام من وقت بلوغه، فإِن ثبت على كفره قتل.

(1) من هنا بدأ السقط في"ش"ويستمر حتى ما قبل نهاية كتاب الأيمان أي يكون مقدار السقط: الجزء الأخير من كتاب الحدود، وكتاب الأطعمة، وكتاب الصيد، وكتاب الأيمان إِلى الجزء الأول من باب جامع الأيمان أي من صفحة: (307 هـ 322 ط) حيث سقط ثلث صفحة 307 ط كما سقط السطران الأول والثاني من صفحة: (322 ط) وما بينهما والمثبت يوافق"م"و"ط".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت