فهرس الكتاب

الصفحة 401 من 524

وإِن كتَّف إِنسانًا وطرحه في أرض مسبعة أو ذات حيات فقتلته فحكمه حكم الممسك.

فصل

وإِن اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما: كالأب وأجنبي في قتل الولد، والحر والعبد في قتل العبد، والخاطئ والعامد، ففي وجوب القصاص على الشريك روايتان: أظهرهما وجوبه على شريك الأب والعبد وسقوطه عن شريك الخاطئ، وفي شريك السبع وشريك نفسه وجهان.

ولو جرحه إِنسان عمدًا فداوى جرحه بسم، أو خاطه في اللحم، أو فعل ذلك وليه أو الإِمام فمات، ففي وجوب القصاص على الجارح وجهان.

باب شروط [1] القَصَاص

وهي أربعة:

أحدها: أن يكون الجاني مكلَّفًا فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما، وفي السكران وشبهه روايتان: أصحهما وجوبه عليه.

الثاني [2] : أن يكون المقتول معصومًا: فلا يجب القصاص بقتل حربي ولا مرتد ولا زان محصن وإِن كان القاتل ذميًا. ولو قطع مسلم أو ذمي يد

(1) في"ش": شرائط والمثبت يوافق"م"و"ط"وهو أجود لأن شرائط جمع شريطة لا جمع شرط.

(2) الثالث في"ط"وقد جرى تغيير في ترتيب الشروط في"ط"فأعدنا الأمر إِلى نصابه بما يتوافق مع"ش"و"م".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت