فهرس الكتاب

الصفحة 357 من 524

ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم فاعتدت وتزوجت من أصابها ردت إِليه ولا يطأها حتى تنقضي عدتها، وعنه أنها زوجة الثاني، وإِن لم يكن له بينة برجعتها لم تقبل دعواه، لكن إِن صدَّقه الزوج الثاني بانت منه، وإِن صدقته المرأة لم يقبل تصديقها، لكن متى بانت منه عادت إِلى الأول بغير عقد جديد.

وإِذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قُبِل قولها إِذا كان ممكنًا، إِلا أن تدعيه بالحيض في شهر فلا يقبل إِلا ببينة، وأقل ما يمكن به انقضاء العدة من الأقراء تسعة وعشرون يومًا ولحظة. إِذا قلنا الأقراء الحيض، وأقل الطهر ثلاثة عشر يومًا، وإِن قلنا الطهر خمسة عشر يومًا [1] فثلاثة وثلاثون يومًا ولحظة، وإِن قلنا القروء الأطهار فثمانية وعشرون يومًا ولحظتان وإِن قلنا أقل الطهر خمسة عشر يومًا فاثنان وثلاثون يومًا ولحظتان.

وإِذا قالت: انقضت عدتي فقال: قد كنت راجعتك فأنكرته فالقول قولها، وإِن سبق فقال ارتجعتك فقالت قد انقضت عدتي قبل رَجْعَتِكَ فالقول قوله، وقال الخرقي: القول قولها وإِن تداعيا معًا قدم قولها وقيل يقدم قول من تقع له القرعة.

وإِن طلَّقها ثلاثًا لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها في القبل، وأدنى ما يكفي من ذلك تغيب الحشفة في الفرج، وإِن لم ينزل، فإِن كان مجبوبًا بقي من ذكره قدر الحشفة فأولجه أو وطئها زوج مراهق، أو ذمي

(1) كلمة (يومًا) ليست في"ط"ولا في"م".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت