فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 524

الثاني: أن يكون المسروق مالًا محترمًا، سواء كان مما يسرع إِليه الفساد كالفاكهة، والبطيخ أو لا، وسواء كان ثمينًا كالمتاع والذهب، أو غير ثمين كالخشب والقصب.

ويقطع بسرقة العبد الصغير ولا يقطع بسرقة حُرٍّ وإِن كان صغيرًا، وعنه أنه يقطع بسرقة الصغير، فإِن قلنا لا يقطع فسَرَقَهُ وعليه حلي فهل يقطع؟ على وجهين.

ولا يقطع بسرقة مصحف، وعند أبي الخطاب يقطع، ويقطع بسرقة سائر كتب العلم.

ولا يقطع بسرقة آلة لهو، ولا محرم كالخمر، وإِن سرق آنية فيها الخمر أو صليبًا أو صنم ذهب لم يقطع، وعند أبي الخطاب يقطع.

الثالث: أن يسرق نصابًا وهو ثلاثة دراهم، أو قيمة ذلك من الذهب والعروض، وعنه أنه ثلاثة دراهم أو ربع دينار، أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما، وعنه لا تُقَوَّم العَرُوض إِلا بالدراهم، وإِذا سرق نصابًا ثم نقصت قيمته، أو ملكه ببيع أو هبة أو غيرها لم يسقط القطع.

وإِن دخل الحرز فذبح شاة قيمتها نصاب فنقصت عن النصاب ثم أخرجها لم يقطع.

وإِن سَرَقَ فَرْدَ خُفٍّ قيمته منفردًا درهمان وقيمته مع الآخر أربعة لم يقطع. وإِن اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا سواء أخرجوه جملة أو أخرج كل واحد جزءًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت