فدخلت طلقت طلقة واحدة إِن كانت غير مدخول بها واثنتين إِن كانت مدخولًا بها، وإِن قال إِن دخلت فأنت طالق، إِن دخلت فأنت طالق، فدخلت طلقت اثنتين بكل حال.
حُكي عن أبي بكر رحمه الله تعالى أنه قال لا يصح الاستثناء في الطلاق، والمذهب على أنه يصح استثناء ما دون النصف ولا يصح فيما زاد عليه، وفي النصف وجهان: فإِذا قال أنت طالق ثلاثًا إِلا واحدة طلقت اثنتين، وإِن قال: أنت طالق ثلاثًا إِلا ثلاثًا، أو ثلاثًا إِلا اثنتين، أو خمسًا إِلا ثلاثًا، أو ثلاثًا إِلا ربع طلقة طلقت ثلاثًا، وإِن قال أنت طالق طلقتين إِلا واحدة فعلى وجهين، وإِن قال أنت طالق ثلاثًا إِلا اثنتين إِلا واحدة فهل تطلق ثلاثًا أو اثنتين؟ على وجهين. وإِن قال: أنت طالق ثلاثًا إِلا واحدة، أو طالق وطالق وطالق إِلا واحدة، أو طلقتين وواحدة إِلا واحدة، أو طلقتين ونصفًا إِلا طلقة طلقت ثلاثًا، ويحتمل أن يقع طلقتان.
وإِن قال أنت طالق ثلاثًا واستثنى بقلبه إِلا واحدةً وقعت الثلاث، وإِن قال نسائي طوالق واستثنى واحدة بقلبه لم تطلق.
إِذا قال لامرأته أنت طالق أمسِ، أو قبل أن أنكحك، ينوي الإِيقاع وقع، وإِن لم ينو لم يقع في ظاهر كلامه، وقال القاضي رحمه الله يقع، وحكي عن أبي بكر لا يقع إِذا قال أنت طالق أمسِ، ويقع إِذا قال قبل أن أنكحك، وإِن قال: أردت أن زوجها [1] قبلي طلقها، أو طلقتها أنا في
(1) كذا في"ش"و"ط"وفي"م": زوجًا.