فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 524

يجب الحج والعمرة في العمر [1] مرة واحدة بخمسة شروط:

الإِسلام.

والعقل: فلا يجب على كافر ولا مجنون ولا يصح منهما.

والبلوغُ.

والحرية.

فلا يجب على صبي ولا على [2] عبد ويصح منهما, ولا يجزئهما إِن بلغ الصبي أو عتق العبد إِلا أن يبلغ ويعتق في الحج قبل الخروج من عرفة. وفي العمرة قبل طوافها فيجزئهما، ويحرم الصبي المميز بإِذن وليه وغير المميز يحرم عنه وليه ويفعل عنه ما يعجز عنه من عمله. ونفقة الحج وكفاراته في مال وليه، وعنه في مال الصبي.

وليس للعبد الإِحرام إِلا بإِذن سيده، ولا للمرأة الإِحرام نفلًا إِلا بإِذن زوجها، فإِن فعلا فلهما تحليلهما ويكونان كالمحصر، وإِن أحرما بإِذن لم يجز تحليلهما, وليس للزوج منع امرأته من حج الفرض ولا تحليلها إِن أحرمت به.

(1) في العمر سقط من"ط".

(2) على سقط من"م".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت