فهرس الكتاب

الصفحة 499 من 524

مسلمين فاختلفوا في دينه فالقول قول الابن على قول الخرقي. وقال القاضي يقرع بينهما، وقال أبو بكر: قياس المذهب أن تعطى المرأة الربع ويقسم الباقي بين الابن والأخ نصفين.

ولو مات مسلم وخلَّف ولدين مسلمًا وكافرًا فأسلم الكافر وقال أسلمت قبل موت أبي وقال أخوه بل بعده فلا ميراث له، فإِن قال أسلمت في المحرم ومات أبي في صفر، وقال أخوه بل مات في ذي الحجة فله الميراث مع أخيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت