فهرس الكتاب

الصفحة 458 من 524

بالشباك [1] ، وإِذا أرسل صيدًا وقال أَعْتَقْتُكَ لم يَزُلْ مُلْكُهُ عنه، ويُحْتَمَلُ أن يزول ويملكه من أَخَذَهُ.

الرابع: التسمية عند إِرسال السَّهْمِ أو الجَارِحَةِ، فإِن تركها لم يُبَحْ سواء تركها عمدًا أو سهوًا في ظاهر المذهب، وعنه إِن نسيها على السهم أُبِيحَ وإِن نسيها على الجارحة لم يُبَحْ.

(1) بالشِّبَاكِ: كتب خَطَأً (الشِّباش) في"ط"فلتصحح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت