فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 524

فصل

والخطأ على ضربين:

أحدهما: أن يرمي الصيد أو يفعل ما له فعله فَيَقْتُلُ إِنسانًا فعليه الكفارة، والدية على العاقلة [1] بغير خلاف.

الضرب الثاني: أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيًا ويكون مسلمًا أو يرمي إِلى صف الكفار فيصيب مسلمًا أو يتترس الكفار بمسلم ويخاف على المسلمين إِن لم يرمهم فيرميهم فيقتل المسلم، فهذا فيه الكفارة وفي وجوب الدية على العاقلة روايتان.

والذي أُجري مجرى الخطأ:

كالنائم ينقلب على إِنسان فيقتله.

أو يقتل بالسبب [2] مثل: أن يحفر بئرًا أو ينصب سكينًا، أو حجرًا، فيؤول إِلى إِتلاف إِنسان.

وعمد الصبي والمجنون.

فهذا كله لا قصاص فيه، والدية على العاقلة، وعليه الكفارة في ماله لأنه خطأ [3] .

(1) عبارة: فيقتل إِنسانًا فعليه الكفارة والدية على العاقلة كذا في"ش"و"م"وفي"ط": فيؤول إِلى إِتلاف إِنسان معصوم فعليه الكفارة والدفع على العاقلة بغير خلاف.

(2) في"م": بالسيف وما أثبتناه من"ش"و"ط"وهو أنسب.

(3) عبارة: لأنه خطأ زيادة من"ط".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت