يلقي عليه حائطًا أو سقفًا، أو يلقيه من شاهق أو يُعيد الضرب بصغير، أو يضربه في مقتل، أو في حال ضعف من مرض أو صغر أو كبر، أو حَرٍّ أو بردٍ أو نحوه.
الثالث: إِذا ألقاه في زبية أسد، أو أنهشه كلبًا أو سبعًا أو حية، أو ألسعه عقربًا من القواتل أو نحو ذلك فقتله، [فيجب فيه القصاص[1] ].
الرابع: إِذا [2] ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكن التخلص منهما: [إِما لكثرة الماء والنار، وإِما لعجزه عن التخلص لمرض أو ضعف أو صغر أو كونه في حفرة لا يقدر على الصعود منها[3] ].
الخامس: إِذا خنقه بحبل أو غيره، أو سَد فَمَه وأَنْفَه، أو عَصَر خصيتيه حتى مات.
السادس: إِذا (2) حبسه ومنعه الطعام أو الشراب حتى مات جوعًا أو عطشًا في مدة يموت في مثلها غالبًا فعليه القود [4] .
السابع: إِذا (2) سقاه سمًا لا يعلم به أو خلط سمًّا بطعام فأطعمه، أو خلطه بطعامه فأكله وهو لا يعلم به فمات [فإِن علم آكله به وهو بالغ عاقل، أو خلطه[5] ]بطعام نفسه [فدخل إِنسان منزله[6] ]فأكله بغير إِذنه فلا ضمان عليه، فإِن ادّعى القاتل بالسم أنني لم أعلم أنه سم قاتل لم يقبل قولُهُ
(1) ما بين الرقمين زيادة من"ط".
(2) إِذا زيادة من"ط"في هذه المواضع.
(3) ما بين الرقمين زيادة من"ط".
(4) غالبًا في"ط": عادة. وعبارة: فعليه القود زيادة منها.
(5) ما بين الرقمين كذا في"ش"و"م"وفي"ط": فعليه القود إِذا كان مثله يقتل غالبًا، فإِن خلط السم. . .
(6) ما بين الرقمين زيادة من"ط".