أرضعت امرأته الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحهما، فعليه نصف مهر الصغرى، يرجع به على الكبرى، ولا مهر للكبرى إِن كان لم يدخل بها، وإِن كان دخل بها فعليه صداقها، وإِن كانت الصغرى هي التي دبت إِلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها فلا مهر لها ويرجع عليها بنصف مهر الكبرى إِن كان لم يدخل بها، أو بجميعه إِن كان دخل بها على قول القاضي، وعلى ما اخترناه لا يرجع بعد الدخول بشيء.
ولو كان لرجل خمس أمهات أولاد، لهن لبن منه، فأرضعن امرأة له صغرى، كلُّ واحدة منهن رضعة حرمت عليه في أحد الوجهين، ولم تحرم أمهات الأولاد. ولو كان له ثلاث نسوة لهن لبن منه، فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة رضعتين لم تحرم المرضعات وهل تحرم الصغرى؟ على وجهين، أصحهما تحرم، وعليه نصف مهرها، يرجع به عليهن على قدر رضاعهن، يقسم بينهن أخماسًا، فإِن كان لرجل ثلاث بنات امرأة لهن لبن فأرضعن ثلاث نسوة له صغارًا حرمت الكبرى، وإِن كان دخل بها حَرُم الصِّغار أيضًا، وإِن لم يدخل بها فهل ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أو لا؟ على روايتين. وإِن أرضعن واحدة كل واحدة منهن رضعتين، فهل تحرم الكبرى بذلك؟ على وجهين.
إِذا طلق امرأته ولها منه لبن، فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه، انفسخ نكاحها منه، وحرمت عليه، وعلى الأول أبدًا [1] لأنها صارت من حلائل أبنائه، ولو تزوجت الصبي أولًا، ثم فسخت نكاحه لعيب، ثم تزوجت كبيرًا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي حرمت عليهما على الأبد.
(1) أبدًا: كذا في"ش"و"ط"وفي"م": على الأبد.