فهرس الكتاب

الصفحة 378 من 524

إِلى رفع الأمر إِلى الحاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة؟ على روايتين. وإِذا حكم الحاكم بالفرقة نفذ حكمه في الظاهر دون الباطن. فلو طلق الأول صح طلاقه، ويتخرج أن ينفذ حكمه باطنًا فينفسخ نكاح الأول ولا يقع طلاقه، وإِذا فعلت ذلك ثم تزوجت، ثم قدم زوجها الأول ردت إِليه إِن كان قبل دخول الثاني بها، وإِن كان بعده خير الأول بين أخذها وبين تركها مع الثاني ويأخذ صداقها منه. وهل يأخذ صداقها الذي أعطاها أو الذي أعطاها [1] الثاني؟ على روايتين. والقياس أن ترد إِلى الأول ولا خيار إِلا أن يفرق الحاكم بينهما، ونقول بوقوع الفرقة باطنًا فتكون زوجة الثاني بكل حال، وعنه التوقف في أمره والمذهب الأول.

فأما من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالتاجر والسائح، فإِن امرأته يتبقى أبدًا إِلى أن يتيقن موته، وعنه أنها تتربص تسعين عامًا مع سنة يوم ولد ثم تحل، وكذلك امرأة الأسير.

ومن طلقها زوجها أو مات عنها وهو غائب عنها، فعدتها من يوم مات أو طلق وإِن لم تجتنب ما تجنبته المعتدة (1) وعنه إِن ثبت ذلك ببينة فكذلك، وإِلا فعدتها من يوم بلغها الخبر.

وعدة الموطوءة بشبهة عدة المطلقة، وكذلك عدة المزني بها، وعنه أنها تستبرئ بحيضة.

فصل

وإِذا وُطِئت المعتدة بشبهة أو غيرها أتمت عدة الأول، ثم استأنفت العدة من الوطء، وإِن كانت بائنًا فأصابها المطلق عمدًا فكذلك، وإِن

(1) عبارتا: (أو الذي أعطاها) و (وإِن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة) سقطتا من"ط".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت