فهرس الكتاب

الصفحة 368 من 524

وإِن عتق نصف عبد وهو معسر ثم اشترى باقيه فأعتقه أجزأه، إِلا على رواية وجوب الاستسعاء، وإِن أعتقه وهو موسر فسرى لم يجزئه نص عليه، ويحتمل أن يجزئه، وإِن أعتق نصفًا آخر أجزأه عند الخرقي، ولم يجزئه عند أبي بكر.

فمن لم يجد رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين حرًا كان أو عبدًا، ولا تجب نية التتابع، فإِن تخلل صومها [1] صوم شهر رمضان، أو فطر واجب كفطر العيد، أو الفطر لحيض أو نفاس، أو جنون، أو مرض مخوف عليه، أو فطر الحامل والمرضع لخوفهما على أنفسهما لم ينقطع التتابع، وكذلك إِن خافتا على ولديهما، ويحتمل أن ينقطع إِن أفطر لغير عذر، أو صام تطوعًا، أو قضاء، أو عن نذر، أو كفارة أخرى لزمه الاستئناف، وإِن أفطر لعذر يبيح الفطر كالسفر والمرض غير المخوف فعلى وجهين.

وإِن أصاب المظاهر منها ليلًا أو نهارًا انقطع التتابع، وعنه لا ينقطع بفعله ناسيًا، وإِن أصاب غيرها ليلًا لم ينقطع.

فإِن لم يستطع لزمه إِطعام ستين مسكينًا مسلمًا حرًا صغيرًا كان أو كبيرًا إِذا أكل الطعام، ولا يجوز دفعها إِلى مكاتب، ولا إِلى من تلزمه مؤنته.

(1) كذا في"ط"و"م"وفي"ش": صومهما.

صومها: يريد الأيام الستين وصومهما: يريد الشهرين المتتابعين والمقصود واحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت