فهرس الكتاب

الصفحة 358 من 524

وهي ذمية أحلها، وإِن وطئها في الدبر، أو وُطئت بشبهة أو بملك يمين لم تحل، وإِن وُطئت في نكاح فاسد لم تحل في أصح الوجهين، وإِن وطئها زوجها في حيض أو إِحرام أو نفاس أحلها، وقال أصحابنا لا يحلها، وإِن كانت أمة فاشتراها مطلِّقُها لم تحل، ويحتمل أن تحل.

وإِن طلق العبد امرأته طلقتين لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره سواء عُتِقا أو بَقِيا على الرق.

وإِذا غاب عن مطلقته ثلاثًا فذكرت [1] أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها وكان ذلك ممكنًا، فله نكاحها إِذا غلب على ظنه صدقها وإِلا فلا.

(1) كذا في"ش"و"ط"وفي"م": فأَتَتْهُ فذكرت له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت