فالمال بينهم أخماسًا في قول الجميع، للجد سهمان ولأخ سهمان، وللأخت سهم.
وإن ترك أخًا وأختين وجدًا.
فالمال بينهم أسداسًا، للجد سهمان، وللخ سهم، ولكل أخت سهم فلا خوف -أيضًا- لاستواء المقاسمة والثلث.
وإن ترك أخوين وأختًا وجدًا.
فعلي مذهب زيد وابن مسعود: للجد الثلث، وما بقي بين الأخوين والأخت أخماسا، تصح من خمسة عشر، للجد الثلث خمسة أسهم، ولكل أخ أربع أسهم، وللأخت سهمان.
وعلى قول علي: المال بينهم على سبعة، للجد سهمان، ولكل أخ سهمان، وللأخت سهم.
وإن ترك جدًا وثلاثة أخوة وثلاث أخوات.
فعلى مذهب زيد وابن مسعود: للجد الثلث، وما بقي بين الأخوة والأخوات على تسعة، تصح من سبعة وعشرين.
وعلى مذهب علي: المال بينهم على أحد عشر سهمًان للجد سهمان، ولكل أخ سهمان، ولكل أخت سهم.
فإن زاد الأخوة على: المال بينهم على أحد عشر سهمًا، للجد سهمان، ولكل أخ سهمان، ولكل أخت سهم.
فإن زاد الإخوة على ذلك أفراد الجد بالسدس.
وإن ترك جدًا وأختًا.
فعلى مذهب زيد: المال بينهم أثلاثًا، للجد سهمان، وللأخت سهم.