فهرس الكتاب

الصفحة 8303 من 9651

فالمال بينهم أخماسًا في قول الجميع، للجد سهمان ولأخ سهمان، وللأخت سهم.

وإن ترك أخًا وأختين وجدًا.

فالمال بينهم أسداسًا، للجد سهمان، وللخ سهم، ولكل أخت سهم فلا خوف -أيضًا- لاستواء المقاسمة والثلث.

وإن ترك أخوين وأختًا وجدًا.

فعلي مذهب زيد وابن مسعود: للجد الثلث، وما بقي بين الأخوين والأخت أخماسا، تصح من خمسة عشر، للجد الثلث خمسة أسهم، ولكل أخ أربع أسهم، وللأخت سهمان.

وعلى قول علي: المال بينهم على سبعة، للجد سهمان، ولكل أخ سهمان، وللأخت سهم.

وإن ترك جدًا وثلاثة أخوة وثلاث أخوات.

فعلى مذهب زيد وابن مسعود: للجد الثلث، وما بقي بين الأخوة والأخوات على تسعة، تصح من سبعة وعشرين.

وعلى مذهب علي: المال بينهم على أحد عشر سهمًان للجد سهمان، ولكل أخ سهمان، ولكل أخت سهم.

فإن زاد الأخوة على: المال بينهم على أحد عشر سهمًا، للجد سهمان، ولكل أخ سهمان، ولكل أخت سهم.

فإن زاد الإخوة على ذلك أفراد الجد بالسدس.

وإن ترك جدًا وأختًا.

فعلى مذهب زيد: المال بينهم أثلاثًا، للجد سهمان، وللأخت سهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت