فهرس الكتاب

الصفحة 1980 من 9651

[الباب الثاني]

فيما توارى عنك من الصيد أو بات أو فرّطت في تذكيته

قال مالك - رحمه الله: / ومن توارى عنه كلبه والصيد ثم وجده ميتًا فيه أثر 211/ أكلبه أو بازه أو سهمه أَكَلَهُ، وإن لم يجده إلا آخر النهار ما لم يبت، فإن بات فلا يأكله وإن أنفذت مقاتله الجوارح أو سهمه وهو فيه.

قال ابن القاسم: ولم أرَ لمالك ها هنا حجة أكثر من أنها السنة عنده.

قال ابن المواز: أما السهم: فلا بأس بأكل ما أنفذ مقاتله وإن بات، وأما الكلب، والبازي: فلا يأكله إن بات، وقاله أصبغ.

وكان ابن القاسم، وأشهب يريان في السهم ألاّ يؤكل إذا بات.

ابن القاسم: وقاله مالك.

م: وإنما قال ذلك: لحديث ابن عباس وهو قوله: «كل ما أصميت، ولا تأكل ما أنميت» . والإصماء: ما حضرت موته أو قرب منك، والإنماء: ما بعد منك موته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت