فهرس الكتاب

الصفحة 6850 من 9651

[الباب السابع]

فيمن فلس وعليه دين أو له دين وفي تزويج المفلس وتغير الهبة

في ذلك.

قال مالك: وما كان على مفلس أو ميت من دين مؤجل فإنه يحل بالموت والفلس وما كان له من دين مؤجل فإنه إلى أجله ولغرمائه تأخيره إلى أجله أو بيعه الآن.

فصل [1 - في تزويج المفلس]

وليس للمفلس أن يتزوج في المال الذي فلس فيه وله أن يتزوج فيما أفاده بعده.

ابن حبيب: قال مالك فيمن ابتاع عبدًا فتزوج به ثم طولب بالثمن، ولا مال له وقد بنى أو لم يبن قال: يكون دينًا عليه إذا لم يكن علم منه خلابة قبل شرائه للعبد، ولم يعلم منه إلا خيرًا. وإن عرف بالخلابة أخذ صاحب العبد عبده وأتبعه المرأة بقيمة.

وقال أصبغ: لو كان الزوج أخلب الخلابين لم يأخذ البائع العبد، وهو للمرأة بنى بها أو لم يبن. وقاله ابن القاسم.

م/: كما لو باعه لم يكن لربه فسخ بيعه وأخذ عبده، فكذلك لا يأخذه إذا نكح به؛ لأنه بيع له.

ابن المواز: وقال أشهب عن مالك فيمن أحاط الدين به يتزوج بعبد بعينه، ثم فلس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت