فهرس الكتاب

الصفحة 2284 من 9651

قيل: فإن كان حر وذمي خرجا تلصصا فغنما؟

قال: يقسم بينهما ثم يخمس سهم المسلم الحر.

وقال سحنون: في الحر والعبد يقسم بينهما ثم يخمس سهم الحر خاصة كالمسلم والذمي.

باب ما ينتفع به قبل القسم من الغنيمة من طعام وغيره ما يفضل

وما لا يكون غلولا، وفيمن غل.

روى ابن وهب أن معاذ بن جبل قال: كان الناس بعهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأكلون مما غنموا من ماشية ولا يبيعونها وإذا لم يحتج إليها قسمها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأخذ منها الخمس.

وقال في حديث آخر: أن رجلًا وجد مزود فيه شحم من شحوم يهود خيبر فمنعه صاحب المغانم فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «خل بينه وبين جرابه يذهب به إلى أصحابه» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت