فهرس الكتاب

الصفحة 5940 من 9651

[الباب الأول]

في جواز المساقاة وما لا يجوز فيها

[فصل 1 - في جواز المساقاة]

قال مالك -رحمه الله-: المساقاة في كل ذي أصل من الشجر جائز, ما لم يحل بيع ثمرها على ما اشترط من ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر, وتجوز على أن للعامل جميع الثمرة, كالربح في القراض.

قال بعض البغداديين: وأجمع الناس على جواز المساقاة إلا أبا حنيفة.

والدليل على جوازها حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على الشطر من ثمر وزرع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت