[الباب الخامس]
في بيع العذرة وزبل الدواب وجلد الميتة وعظامها
وقال الرسول - صلى الله عليه وسلم - (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها) ، فدل أن كل ما حرم أكله حرم بيعه، وقال في الخمر (إن الذي حرم شربها حرم بيعها) ، وأمر بطرح المانع من السمن تقع فيه الفأرة وأمر بالنقع بجلد الميتة.
قال ابن القاسم: وكره مالك بيع العذرة وهي رجيع الناس ليزيل بها الزرع أو غيره.
قال ابن القاسم في كتاب محمد: ولا بأس بأكل ما زبل به، وبلغني أن ابن / عمر كرهه، ولا أرى بأسًا.