فهرس الكتاب

الصفحة 7897 من 9651

[الباب الثامن]

ما جاء في

الشفعة فيما اشترى بدين

[فصل 1 - فيمن ابتاع شقصًا بثمن إلى أجل]

قال مالك: ومن ابتاع شقصًا بثمن إلى أجل فللشفيع أن يأخذه بالثمن إلى ذلك الأجل إن كان مليًا وأتى بضامن ثقة ملي.

قال ابن القاسم: وإن قال البائع للمبتاع: أنا أرضى أن يكون مالي على الشفيع إلى الأجل لم يجز؛ لأنه فسخ ما لم يحل من دينه في دين على رجل آخر.

وإن عجل الشفيع الثمن فللمبتاع قبضه، ثم ليس عليه أن يجعله للبائع، وليس للبائع أن يمنعه من قبض الدار.

[قال] ابن المواز: وإذا كان الشفيع عديمًا لم يأخذه إلا بحميل ثقة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت