[فصل 1 - في الدعوى في الصداق]
قال ابن القاسم: أصل القضاء في تداعي الزوجين في الصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار"، وفي حديثٍ آخر:"فالقول قول البائع، ويتحالفان ويتفاسخان"، والتداعي كله يرجع إلى قوله عليه الصلاة والسلام:"البينة على المدعي وعلى من أنكر اليمين"، وقوله:"شاهداك أو يمينه".