فهرس الكتاب

الصفحة 5090 من 9651

[الباب الرابع]

فيمن اشترى سلعة على خيار رجل أو رضاه أو مشورته

[الفصل 1 - فيمن يشتري سلعة ويشترط خيارًا لرجل آخر]

قال ابن القاسم: ومن باع سلعة من رجل على أن فلانًا - رجلًا آخر - بالخيار أيامًا جاز ذلك، وقد قال مالك في الرجل يبيع السلعة، ويشترط البائع إن رضي فلانًا البيع، فالبيع جائز وكذلك مسألتك.

م وإنما قال ذلك لقوله (واشترط الخيار ثلاثًا) ولم يفرق، وإن الخيار وضع لتأمل المبيع ورضاه وحظ مشترطه، وقد لا يعرف ذلك فيشترطه لغيره فيعرفه إياه.

قال مالك: ولا بأس أن تشتري سلعة / لفلان على أن يختار فلان أو يشتري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت