فهرس الكتاب

الصفحة 4186 من 9651

[الباب الرابع]

في إيقاف المولي وفيئته /

والطلاق عليه

قال سبحانه: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} ، قوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا} يريد: فإن رجعوا عما حلفوا عليه من ترك الوطء، لأن الفيء في لسان العرب هو الرجوع.

وقوله: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} يدل [على] أن الفراق لا يقع عليه بتمام الأجل، إذا لو كان الطلاق واقعًا بحلول الأجل ما قال: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} ، فلم يقع الفراق بالإيلاء بتمام الأجل حتى يوقفه السلطان، وقاله عمر، وعثمان، وابن عمر، وعائشة، وبضعة عشر من الصحابة، وكثير من التابعين رضي الله عنهم أجمعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت