فهرس الكتاب

الصفحة 4499 من 9651

[الباب السادس]

في الرهن في السلف والمقاصة فيه إن تلف

[الفصل 1 - إذا كان السلف في عرض وأخذ عليه رهنًا فهلك]

ودل الكتاب على إباحة الرهان بقوله تعالى {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] .

قال ابن القاسم: وإن أسلمت إلى رجل في عرض، وأخذت به رهنًا، فهلك بيدك بل محل الأجل وهو مما لا يغاب عليه فضمانه من الراهن لقوله عليه السلام «الرهن من الراهن له غنمه وعليه غرمه»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت