فكل ما له غنم أي غلة فهو من الراهن وهذا في الغالب فيما لا يغال بعليه. قال ابن القاسم: وإن كان مما يغاب عليه فهو منك إذا ادعيت هلاكه بغير بينة.
م: قياسًا على العارية، قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- «العارية مؤداة» .
قال ابن القاسم: والسلم إلى أجله في الوجهين. قال فإن أردت أن تقاص الراهن من سلمك بالذي صار له عليك من قيمة الرهن جاز ذلك ما لم يكن الرهن دنانيرًا أو دراهم فلا خير فيه إلا أن يكون المال غير الذهب والورق.