فهرس الكتاب

الصفحة 8294 من 9651

[الباب الثالث عشر]

[باب]

ذكر ميراث الجد وما جاء فيه

من الإجماع والاختلاف

[فصل 1 - الإجماع على ميراث الجد]

قال أبو بكر: أجمع الناس جميعًا أن الجد للأب وإن علا يرث ما لم يكن دونه أب أقرب إلى الموروث منه.

وأجمعوا أنه يقوم مع الولد مقام الأب ما لم يكن في الفريضة أخوة وأخوات أشقاء أو لأب.

[فصل 2 - في ميراث الجد مع الأخوة]

ثم اختلفوا في حكمه مع الأخوة المذكورين.

فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يجعل الجد أبا، وأن حكمه مع الإخوة والأخوات من أي وجه كانت الأخوة حكم الأب، يرث الجد ما كان يرثه الأب، ويحجب الإخوة والأخوات كما كان يحجب الأب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت