فهرس الكتاب

الصفحة 8302 من 9651

يعطيانه النصف مع الأخ، والثلث مع الأثنين فاكثر.

[فصل 4 -] تفريغ مسائل الجد مع الأخوة على مذهب من لا يراه كالأب

إذا ترك الهالك جدًا وأخاه شقيقه أو لأبيه، فالمال بينهما نصفين لا خلاف بينهم في ذلك.

وإن ترك جده وأخويه، فالمال بينهم أثلاثًا، ولا خلاف بينهم في ذلك-أيضًا- وإن ترك جده وثلاثة أخوة.

فعلى مذهب زيد وابن مسعود: للجد الثلث وما بقي للأخوة، تصح من تسعة، للجد ثلاثة، ولكل أخ اثنان.

وعلى مذهب علي: المال بين الجد والإخوة أرباعًا.

وإن ترك جدا وأربعة أخوة.

فعلى مذهب زيد وابن مسعود: للجد الثلث، وما بقي للأخوة، تصح من ستة.

وإن ترك جدًا وخمسة أخوة.

فعلى مذهب زيد وابن مسعود: للجد الثلث، وما بقي للإخوة، تصح من خمسة عشر.

وعلى مذهب علي: للجد السدس، وما بقي للإخوة، تصح من ستة.

وإن ترك أخًا وأختًا وجدًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت