فهرس الكتاب

الصفحة 7326 من 9651

فطلب نزعها ليزيده المشتري في الثمن فليس له ذلك، أرأيت [66/ب] إن كان المبتاع عدوًا له؟ قيل: فإن ذلك على الصحة، قال: ليس له ذلك.

م: وقيل: ليس له ذلك على كل حال، وفي كتاب نفي الضرر إيعاب هذا.

[المسألة السادسة: فيمن أعار رجلًا أرضًا للزرع فزرعها فأراد إخراجه قبل تمام الزرع]

ومن كتاب العارية: قال ابن القاسم: وإن أعرته أرضك للزرع فزرعها، فليس لك إخراجه حتى يتم الزرع؛ إذ ليس مما يباع حتى يطيب فتكون فيه الآن القيمة، وليس لك أخذه بكراء من يوم رمت إخراجه، ولا فيما مضى إلا أن تكون إنما أعرته للثواب، فهذا بمنزلة الكراء.

م: قال بعض أصحابنا عن غير واحد من شيوخنا: إذا أعاره أرضًا ليزرعها، فليس له إخراجه قبل أن يزرع؛ لأن أمد الزراعة معلومٌ، فهو كضرب الأجل.

[ (2) فصل: في اشتراط معير الأرض للبناء أن يكون البناء له بعد تمام المدة]

قال ابن القاسم: وإن أعرته أرضك ليبني فيها ويسكن عشر سنين، ثم يخرج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت