فهرس الكتاب

الصفحة 6918 من 9651

قلت: فإن أقرا جميعًا أنه منهما بلا شرط

بينهما, ولكن ذلك بياتنا.

قال: هذا لم يختلف فيه قول ابن القاسم وأشهب: أن ما اقتضاه

يقسم على الحقين جميعًا.

قال بعض فقهائنا القرويين: وغنما تصح القسمة على الحقين في مسألة

المدونة إذا كان الغريم عند دفع الألف معسرًا وهو الآن حين تنازعا

موسر, ولو كان حين التنازع معسرًا لم يكن لقسم ذلك على الحقين

وجه؛ من أجل أن القابض يقول للكفيل الدافع: أليس لو صدقتك أن ما

دفعت إلي من القرض لكان لي مطالبتك بالكفالة إذ الغريم معسر؛ فلما

كان المر على هذا كان القول قول القابض,

ولو كان الغريم يوم الدفع موسرًا, والآن حين التنازع موسر لم تصح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت