[المسألة الثالثة: إن ادعى أحدهما أنه بين عند القضاء وأنكر الآخر]
قال: فإن ادعى أحدهما أنه بين عند القضاء وقال الآخر: ما بين أحدنا شيئًا.
قال اصبغ في هذا: إن القول قول من ذكر أن ذلك كان مبهمًا, إلا أن
يكون لمن ادعى أنه قد كان بين عند القضاء بينة
ابن المواز: وهذا خلاف قول ابن القاسم
وهو مذهب أشهب وعبد الملك
وينبغي على مذهب ابن القاسم أن يكون من ادعى
الإبهام قد سلم القسمة, فيكون النصف قد ثبت لمدعى التعيين في القضاء, ثم
يكون النصف الثاني مقسومًا بينهما لتساوي دعواهما فيه فيكون ثلاثة أرباع
القضاء عن الحق الذي سماه أحدهما, والربع
عن الآخر الذي ادعى الإبهام.
[المسألة الرابعة: أن أقرا جميعًا أنه كان منهما بلا شرط]