فهرس الكتاب

الصفحة 6911 من 9651

م ظاهرُ اعتلالِهِ في المدونةِ أنه لو أقرّ, لزمَ الحميلَ الغِرمُ.

وجْهُ ما في كتاب محمد أن معنى الكلام عنده: إنما تحمَّل بما ثبتَ

لفلان على فلان. ومعنى هذه المسألة على قول محمد: إن المطلوبَ

مُعسرٌ فأما إن كان موسرًا مُقرًا, فلا تهمةَ في ذلك؛ لأنهُ إن أخذه

الكفيلَ بالغُرم على أحد قولي مالك فالكفيلُ يرجع عليه لأنه مُقِرُّ

بالدَّينِ, وأما في القول الآخرِ فالمطلوب المبدأُ بالغُرمِ وهذا بيّنٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت