فهرس الكتاب

الصفحة 6910 من 9651

[المسألة الثانية: إن أنكر المدعى عليه ثم قال للطالب إن لم أوافك غدًا فالذي تدعيه قبلي]

قال ابن القاسم: وإن أنكر المدعَى عليه, ثم قال للطالبِ: أَجِّلنِي

اليومَ فإن لَم أوفِكَ غدًا فالذي تدّعيه قِبَلي. فهذه مخاطرةٌ, ولا شيءَ عليه.

إن لم يأتِ به, إلا أن يقيم عليه بذلك بيِّنةً.

[المسألة الثالثة: فيمن تكفل بما ادعاه رجل على آخر فأنكر المدعى عليه الحق]

قال: ومَن قال: لِي على فلانٍ ألفُ دِرهَمٍ, فقال له رجلٌ: أنا بها

كفيلٌ. فأتَي فُلانٌ فأنرها, ولم يلزم الكفيلَ شيءٌ حتى يُثبِتَ ببيّنةٍ.

ابنُ المواز: لا بإقرارِ المطلوبِ الآنَ. ولو كان إقرارُه بذلكَ قِبَلَ الحمالةِ

لزمَ الكفيلَ الغرمُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت