فهرس الكتاب

الصفحة 5539 من 9651

كان وهبها لعبده يطؤها ثم انتزعها منه ما كان ذلك عيبًا, كما لو كان السيد يطؤها ثم باعه ما كان ذلك عيبًا, فإذا وطئت بالتزويج ثم طلقت فلم يبق إلا أنها تعودت الوطء فما الفرق بين أن يكون بتزويج أو بتسرر؟

قال ابن حبيب: وإن وجد له أخ أو أخت فلا يرد به.

م: قال بعض أصحابنا وكذلك إن وجد له جد, وأنا إن وجدت له جدة فهو أشد وأرى أن ترد بذلك؛ لأنه يأوي إليها.

[فصل 6 - من اشترى أمة فوجدها قد زنت عند البائع]

ومن المدونة: ومن اشترى أمة فألفاها قد زنت عند البائع فليس بواجب على المبتاع أن يحدها إلا إن كان ذلك عيبًا ترد به في الوخش والعلية.

قال ابن القاسم: وهو عيب في العبد أيضًا. ومن كتاب ابن المواز والجارية توطأ غصبًا ثم تباع فذلك عيبًا على المغتصب نقصان الوطء في البكر والثيب وإذا ردها المبتاع بعيب فلا شيء عليه في وطئه إلا البكر يطأها ثم يردها بعيب فليرد ما نقصها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت