فهرس الكتاب

الصفحة 5538 من 9651

[فصل 4 - من اشترى عبدًا عليه دين]

ومن المدونة قال: من اشترى عبدًا عليه دين فذلك عيب يرد به إن شاء أو يتماسك به والدين باق عليه.

[فصل 5 - من اشترى عبدًا له زوجه أو ولد, أو جارية لها زوج]

قال: ومن اشترى عبدًا له امرأة أو ولد صغير أو كبير أو جارية لها زوج ولم يعلم بشيء من ذلك فهو عيب يرد به قال ابن القاسم وكذلك إن كان للجارية ولد فهو عيب ترد به.

قال ابن حبيب: وإذا وجد المبتاع للأمة زوجًا حرًا أو عبدًا, أو وجد للعبد زوجة حرة أو أمة, أو وجد لأحدهم ولدًا حرًا أو عبدًا, أو وجد له أبًا أو أمًا فذلك كله عيب يرد به إلا أن يموت من ذكرنا من زوج أو زوجة أو ولد أو من كان من الأبوين قبل الرد فلا رد له قاله مالك في هذا, وفيما يزول من العيوب قبل الرد مما لا يخشى عاقبته.

قال ابن حبيب: إلا أن تكون الأمة رائعة فالزوج لهعا وإن مات عيب, للمبتاع الرد به. قال بعض فقهائنا القرويين: وفي ذلك نظر, لأنه يقول: إن سيدها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت