الثوب الباقي إن كان قائمًا, ولا يراعى فوت أكثر السلع.
قال بعض أصحابنا: فإن قيل: إن فوات أكثر الثياب يبخس هذا الثوب الباقي قيل: يلزمك هذا لو فات ماله بمال مثل نصف الثياب أو أقل؛ لأن الجملة يزاد في ثمنها, وعدم بعضها يبخس ما بقي, وليس هذا مما يراعي في الرد بالعيب والله أعلم.
قيل لأبي بكر بن عبد الرحمن: قد فرقوا في البيع بين الفوت في الرباع والحيوان فهل حكم بيع السلعة بالسلعة كذلك إذا استحقت إحدى السلعتين أو وجد بها عيبًا؟ قال: الحكم في ذلك واحد ولا تكون حوالة الأسواق في الربع فوتًا كما هو في البيع الفاسد.
[فصل 8 - إذا وجبت القيمة لم ينظر إلى الثمن إلا في البيع والسلف]
ومن المدونة قال مالك: وإذا وجبت القيمة في البيع الفاسد لم ينظر هل هي أقل من الثمن أو أكثر إلا في البيع والسلف وهذا مذكور في البيوع الفاسدة.