فهرس الكتاب

الصفحة 5517 من 9651

قال سحنون في غير المدونة: ويؤخذ الخمر من هذا النصراني أو مثلها إن كان أتلفها فيهراق, وقاله أشهب.

م: وهذه المسألة تجري على اختلافهم في المسلم يبيع خمرًا من نصراني بدنانير فعلى قول ابن القاسم الذي قال فيه: يؤخذ الثمن من النصراني فيتصدق به يجب أن يتصدق هاهنا بقيمة الجارية, ويترك الخمر للنصراني, ولو كانت الجارية قائمة لبيعت عليه وتصدق بثمنها أدبًا له, وعلى قوله: لا يؤخذ الثمن من النصراني وإن أخذ منه رد عليه, وأغرم خمرًا مثل ما أخذ فتكسر على المسلم؛ لأن أخذ الثمن منه إجازة لشرائه فيجب في هذه المسألة أن يدفع القيمة إلى النصراني أو الجارية إن لم تفت, ويغرم خمرًا مثل ما أخذ فتهراق على المسلم, وهو قول سحنون, وإليه ذهب ابن المواز, وترد الجارية إن لم تفت, ولا فرق بين أن يكون الثمن عينًا أو جارية وهذا بيَّن.

[مسألة: الحكم في من ابتاع سلعًا متعددة بيعًا فاسدًا فباع أكثرها]

م: قيل لأبي بكر بن عبد الرحمن في من ابتاع عشر سلع صفقة واحدة فباع تسعة منها فهل ذلك فوت في جميعها لفوت أكثرها أم لا؟ قال: لا بل يرد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت