فهرس الكتاب

الصفحة 5391 من 9651

إلى تأخرها، وكذلك في كل عريه ما كانت تدخلها رخصة العرية ورفقها، ولو أجيزت بديا بغير كراهية لم أراه خطأ وإن كنت أتقيه، ولو فسخه فافسخ، لم أعبه ورأيته صوابًا.

[فصل 5 - في شراء العرية بتمر من غير صنفها]

ومن المدونة: قال مالك: ولا يجوز شراء العرية بتمر من غير صنفها إلى الجداد ولا برطب أو بسر، وإنما يجوز شراؤها بخرصها تمرًا من صنفها إلى الجذاذ أو بعين أو بعرض نقدًا أو إلى أجل، ولا يجوز شراؤها قبل زهوها بعين ولا عرض إلا على أن يجدها مكانه، ولا يجوز أيضًا بخرصها تمرًا جدها أو لم يجدها.

م ولم يأخذ مالك بحديث زيد بن أبي حبيب أنها تشتري بخرصها قبل بدو صلاحها وإن كان فيه زيادة مرفق؛ لأن العمل بالمدينة على خلافه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت