وقال ابن اللباد: يحتمل أن يكون أدخل اللفافة في العدة في الرواية التي قال فيها] بجزء من [اثنين وخمسين.
م وليس ذلك بشيء, وما هو إلا إبهام دخل عليه الحساب, والصواب والحق بجزء من أحد وخمسين جزءًا.
م وعلى قوله يرد ثوبًا منها, قال بعض القرويين يرد ثوبًا من أوسطها.
وذكر عن أبي عمران أنه قال: يرد المشتري أي ثوب شاء لأنه قال: يرد ثوبًا كعيب وجده. قال: وينبغي أن يجمع بين الروايتين فيقال: إذا كان قيمته أكثر من جزء من أحد وخمسين, شاركه المشتري بتلك الزيادة, وإن كانت أقل أتاه بثوب آخر, وكان شريكًا معه في الزيادة. وقيل إن كان قيمة الثوب الذي يرد أكثر من الجزء فيرد عليه البائع ثمنًا في الزيادة, وإن كان أقل رد عليه المشتري ثمنًا, ولا شركة في ذلك.
م وقوله يرد ثوبًا وسطًا منها أحسن, وقوله أيضا يكون شريكًا بجزء من أحد وخمسين جزءًا أعدل وبالله التوفيق ..
ومن المدونة: قال مالك: وإن وجد الثياب تسعة وأربعين ثوبًا وضع عنه من الثمن جزءًا من خمسين جزءًا, قلت: فإن وجد فيها أربعين ثوبًا وضع عنه من الثمن جزءًا من خمسين جزءًا. قلت: فإن وجد فيها أربعين ثوبًا؟ قال: إن وجد من الثياب أكثر مما سمى له, لزمه بحصته من الثمن وإن كثر النقص لم يلزمه أخذها ورد البيع.