فهرس الكتاب

الصفحة 5228 من 9651

وكذلك من قبض طعامًا على تصديق الكيل ثم ادعى نقصًا أو اقتضى دينًا فأخذه صرة صدق الدافع أن فيها كذا, ثم وجدها تنقص فالقول قول الدافع.

وقال ابن كنانة في الصراف خاصة يحلف على البتات.

قال سحنون: ولا يجوز التصديق في الصرف إلا أن يقول له أنه دينار وازن فيأخذه مصدقًا له.

قال مالك: ومن اشترى عدلًا ببرنامجه على أن فيه خمسين ثوباُ فوجد فيه أحدًا وخمسين ثوبًا, فإنه يكون معه شريكًا في الثياب بجزء من اثنين وخمسين جزءًا من الثياب.

ثم قال مالك: يرد منها ثوباُ كعيب وجده.

قال: وقوله الأول أعجب إلى أن يكون معه شريكًا بجزء من اثنين وخمسين جزءًا من الثياب, وفي رواية أخرى بجزء من أحد وخمسين جزءًا.

قال يحى بن عمر: وهذا الصواب, وغلط ابن حبيب في رواية ابن القاسم بجزء من اثنين وخمسين. قال: والذي رواه مطرف وابن الماجشون عن مالك بجزء من أحد وخمسين جزءًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت