ذكرها أعادها جهرًا، ويسجد بعد السلام.
ابن المواز: وقال اصبغ: لا سجود عليه، وإن سجد فحسن.
ومن المدونة قال مالك: ولا يقضي ما نسي من القراءة لركعة في ركعة أخرى. قال: ومن نسي السورة التي مع أم القرآن في الركعة الأولى أو في الأوليين سجد لسهوه قبل السلام، قال: وإن تعمد ذلك فلا إعادة عليه، وليستغفر الله ولا يسجد؛ لأنه لم يسه.
وقال علي وسحنون: لا تجزئه صلاته.
فوجه قول ابن القاسم: قوله صلى الله عليه وسلم (( كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن ) )الحديث. فدل أن ما عداها بخلافها؛ ولأنه إنما ترك سنة، كقول مالك إذا تعمد ترك الإقامة.
ووجه قول سحنون: ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا تجزئ صلاة لا قرأ فيها بأم القرأن وشئ معها.
ولأنه عابث في صلاته فوجب أن لا تجزئه.
قال مالك: ولو قرأ في الركعتين الأخيرتين بأم القرأن وسورة في كل ركعة