فهرس الكتاب

الصفحة 487 من 9651

الصلاة بغير قراءة إذا تركها ناسيًا، وقاله غيرهم من أهل العلم. قال علي رضي الله عنه: ولو كانت عليه الإعادة ما كان للذي لا يحسن القراءة صلاة.

ومن المدونة قال مالك: من نسي أم القرآن حتى قرأ السورة، فليبتد أم القرآن، ويعيد السورة.

قال مالك في المجموعة: ولا سجود سهو عليه. وقال مرة: يسجد بعد. السلام، وهو مذهب المدونة.

دليله: قوله في صلاة العيدين من قدم القراءة على التكبير، فرجع وكبر وقرأ أنه يسجد بعد السلام.

قال سحنون: يسجد لطول القيام لا لقراءته، قال: ولو لم يقرا إلا يسيرًا لم يكن عليه سجود وكذلك مسألتنا.

م والصواب أن لا سجود عليه؛ لأنه إنما زاد قرأنًا. قال عيسي عن ابن القاسم: ولو أنه شك في قراءة أم القرأن بعد ان قرأ السورة فليقرأها، ويعيد السورة، ولا سجود عليه. وروى علي عن مالك أنه ليس عليه إعادة السورة.

قال عيسى عن ابن القاسم: وإذا قرأ أم القرأن سرًا في صلاة الصبح، ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت