فهرس الكتاب

الصفحة 4617 من 9651

[فصل 3 - فيمن ابتاع حنطة بدينار وازن فأعطاه دينارًا ناقصًا

والمقاصة والمصالحة في بيع الطعام]

م ولمالك في العتبية فيمن ابتاع حنطة بدينار وازن فأعطاه دينارًا ناقصا ورد عليه من الحنطة، فلا ينبغي ذلك إذا ثبت البيع بوازن، ولو ثبت بناقص، فلا يعطيه وازنًا ويأخذ فضل شيء من الأشياء، فأما إن لم يثبت البيع إلا مراوضة فلا بأس به.

وقال قبل هذا في الباب بنفسه فيمن ابتاع بدرهم كيلًا شيئًا، فيدفع الدرهم فيجده ينقص حبتين، فقال للبائع أعطني بما فيه، وحاسبني بقدر نقصه.

قال مالك: لا بأس بذلك إنما هذه بمنزلة رجل اشترى حنطة بدرهمين ثم قال له بعد ذلك: اعطني بدرهم وأقلني من درهم قلت: بعد الوجوب قال نعم، قال: كأنه حمله على المساومة، وفيه تفسير من البيع.

م وفي كتاب الصرف في شرح مسألة ابن المسيب إيعاب هذا.

قال ابن المواز: وإن بعت بدينار قمحًا من رجل ثم جئته فابتعت منه بدينار تمرًا فأراد بعد ذلك مقاصتك؟ قال مالك: لا أحبه، وليرد الثمر الذي اشتراه. قال ابن القاسم: بل يؤدي دينار التمر ويأخذ منه ثمن قمحه وإن رد إليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت