فهرس الكتاب

الصفحة 4616 من 9651

الطعام طعامًا، قال فيه ابن المواز: لا يدخل ذلك فيما كان قبل التفرق. وقال أبو محمد: إذا لم يفترقا فالإقالة من بعضه جائزة، ولا يدخله الأخذ من ثمن الطعام طعامًا ولكن إذا كان الدرهم قائمًا دخله ما ذكر من التفاضل.

م لأنه يصير قد أخذ درهمًا ناقصًا ولحمًا من درهم وازن، وقد قال ابن المواز: فإن بعت طعامًا فلك أن تأخذ في ثمنه قبل تفرقكما طعامًا يخالفه إن كان اكتال الطعام وإلا فليكله.

م لأن العلة في منع الأخذ من ثمن الطعام طعامًا الذريعة إلى بيع الطعام بالطعام إلى أجل، فإذا أخذ من ثمن الطعام طعامًا يخالفه قبل أن يفترقا أمن فيه من بيع الطعام بالطعام إلى أجل، فوجب أن يجوز، لأنك إن قدرت أن الطعام الثاني ثمن للأول أو لقيمته جاز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت