قوله:
«ثُمَّ نُسِخَ» .
أي: حكم تحريم نبيذ الجرّ.
أخرجه مسلم من حديث بريدة.
كما نسخ تحريم الانتباذ في الدُّبَّاء، والحَنْتَم، والمزفَّت، والنَّقير؛ في حديث وفد عبد القيس (1) .
ثم ورد:
«انتبذوا في كلِّ إناءٍ، فإنَّ الظُّروفَ لا تحرِّم شيئًا» (2) .
(1) أخرجه البخاري في «الصحيح» (1/ 129) (رقم 53) ، ومسلم في «الصحيح» (3/ 1589) ، وأبو داود في «السنن» (رقم 3692) ، والطيالسي في «المسند» (ص 359) ، وأحمد في «المسند» (1/ 274) ، والنسائي في «المجتبى» (8/ 120) ، وغيرهم.
(2) أخرج نحوه: البيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 311) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/ 28) ؛ من حديث جابر عبد الله - رضي الله عنه -. =