قوله:
«نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَعْنِ الْمُصَلِّيْنَ» .
ورد هذا المعنى في عدَّة أحاديث (1) .
= قلت: وإسناده ضعيف؛ لأجل عبد الرحمن بن زياد.
قال البخاري:
«فيه نظر» .
ولكن للحديث شواهد كثيرة جدًا، لا يتسع المقام لسردها.
(1) كذا في الأصل: «لَعْنُ الْمُصَلِّيْنَ» ، ولعل الصَّواب: «ضرب» أو: «قتل» ، وإلا؛ فالنهي عن اللعن عام في حق جميع المسلمين! فلا وجه لتخصيص المصلين به!
وورد النهي عن ضرب المصلين في حديث أُمامة مرفوعًا بلفظ: «إِنِّيْ نُهِيْتُ عَنْ ضَرْبِ أَهْلِ الصَّلَاةِ» .
أخرجه ابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (رقم 971 و972) .
وأخرج الآجُرِّي في «الشريعة» (30) ، والدارقطني في «السنن» (3/ 54) ، وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (رقم 969 و970) ؛ من حديث أبي بكر الصديق؛ قال: =