«صَلُّوْا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَّفَاجِرٍ , وَصَلُّوْا عَلَى كُلِّ بَرٍّ وَّفَاجِرٍ, وَجَاهِدُوْا مَعَ كُلِّ بَرٍّ وَّفَاجِرٍ» .
وذكره السيوطي في «الجامع الصغير» (1) .
(1) أخرجه أبو داود في «السنن» (2/ 304 و 7/ 207 - عون المعبود) ، والدارقطني في «السنن» (2/ 57) ، والبيهقي في «السنن الكبرى» (3/ 121) ، وابن الجوزي في «الواهيات» (1/ 418 - 419) ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (13/ 394 / 1) .
وقال الدارقطني:
«مَكْحُوْلٌ لَّمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَمَنْ دُوْنَهُ ثِقَاتٌ» .
وكذا أعله البيهقي، وابن الجوزي، والمنذري، وغيرهم، فإسناده منقطع.
بقي أن نقول: لا يتوهمن متوهم أن الصلاة خلف الفاجر لا تجوز، بل ثبت إجماع أهل العصر الأول من الصحابة ومن معهم على الصلاة خلف الجائرين؛ كما قال الشوكاني في «النيل» (3/ 200) .
وانظر - غير مأمور - كتابنا «القول المبين في أخطاء المصلِّين» ، ففيه بسط لهذا الأمر، والحمد لله، لا رب سواه.